شعب الإيمان 8729
فصل في المكافأة بالصنائع
اعرض الإسناد
أَنْشَدَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْشَدَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ لِمَنْصُورٍ الْفَقِيهِ رَحِمَهُ اللهُ: [البحر الرمل] ثَمَنُ الْمَعْرُوفِ شُكْرٌ... وَيَدُ الْمُنْعِمِ ذُخْرُ وَبَقَاءُ الذِّكْرِ فِي الْأَحْيَا... ءِ لِلْأَمْوَاتِ عُمْرُ وَبِحَسْبِ الْمَرْءِ جَزَاءً...
أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حُرُّ: " وَأَمَّا مُكَافَأَةُ الْمُسِيءِ بِإِسَاءَتِهِ مِمَّا يَجُوزَ فِي الشَّرْعِ فَعَلَيْهَا جِبِلَّةُ أَكْثَرِ الْخَلْقِ، وَالَّذِي اسْتَحَبَّهُ ذَوُو الْأَحْلَامِ، وَالنُّهَى مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ التَّجَاوُزُ وَالْعَفْوُ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ فِي بَابِ حُسْنِ الْخُلُقِ"
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.