دليل

شعب الإيمان 8491

فصل في كيفية السلام، وكيفية الرد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْفَقِيهُ، قَالَ: أنا أَبُو عَلِيٍّ الصَّوَّافُ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: نا أَزْهَرُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ،

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْنَا، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ قُلْنَا: " وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ ". تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ. " وَهَذَا إِنْ صَحَّ قُلْنَا بِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ إِلَى شُعْبَةَ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.