شعب الإيمان 8471
فصل في السلام على قرب العهد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، قَالَ: نا بَقِيَّةُ، قَالَ: نا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعُوذِ الْأُمْلُوكِيُّ، عَنْ أَبِي أَمِينٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " إِذَا اصْطَحَبَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ فَحَالَ بَيْنَهُمَا شَجَرٌ وَحَجَرٌ وَمَدَرٌ فَلْيُسَلِّمْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ، وَيَتَبَادَلَانِ السَّلَامَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.