دليل

شعب الإيمان 8461

فصل في السلام عند دخول المجلس، وعند القيام منه

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، قَالَ: أنا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلَالٍ الْبَزَّازُ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَفِيهِ الْقَوْمُ فَلْيُسَلِّمْ إِذَا جَلَسَ، فَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ، مَا عَمَلُ الْأُولَى أَوْلَى مِنَ الْآخِرَةِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.