شعب الإيمان 8433
فصل قال: ومما يدخل في هذا الباب تسليم الناس بعضهم على بعض عند الدخول عليهم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: " لَا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.