شعب الإيمان 8432
فصل قال: ومما يدخل في هذا الباب تسليم الناس بعضهم على بعض عند الدخول عليهم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: نا شَاذَانُ وَهُوَ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
قَالَ: " أَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ، وَهُوَ فِي مَشْرَبَةٍ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَيَدْخُلُ عُمَرُ؟ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.