دليل

شعب الإيمان 8378

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: نا عُتْبَةُ، قَالَ: نا بَقِيَّةُ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ،

قَالَ: كُنْتُ آخُذُ بَيْدِ أَبِي أُمَامَةَ فَأَنْصَرِفُ مَعَهُ إِلَى بَيْتِهِ، فَلَا يَمُرُّ بِمُسْلِمٍ وَلَا نَصْرَانِيٍّ وَلَا صَغِيرٍ وَلَا كَبِيرٍ إِلَّا قَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى بَابِ دَارِهِ الْتَفَتَ إِلَيْنَا، ثُمَّ قَالَ: " يَا بُنَيَّ أَخِي، أَمَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ أَنْ نُفْشِيَ السَّلَامَ " قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: " السَّلَامُ عَلَى النَّصْرَانِيِّ رَأْيٌ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ ابْتِدَائِهِمْ بِالسَّلَامِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.