شعب الإيمان 7408
فصل في حجاب النساء والتغليظ في سترهن
اعرض الإسناد
قَالَ: وَنا يُوسُفُ، نا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحٍ، نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، نا سَالِمٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
قَالَ: كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، قَالَ: فَجِئْتُ يَوْمًا لِأَدْخُلَ، فَقَالَ: " عَلَى مَكَانِكَ يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ، لَا تَدْخُلْ عَلَيْنَا إِلَّا بِإِذْنٍ " قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: " هَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ، وتَخْصِيصُ ذَلِكَ بِالسَّاعَاتِ الثَّلَاثِ لِكَوْنِهِ خَادِمًا، وَالْكَلَامُ فِي مَعْنَى الْمَمْلُوكِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَلِيمِيُّ لَا يَتبَيَّنُ لِي، فَالْخَادِمُ إِذَا كَانَ حُرًّا بَالِغًا فَدَخَلَ عَلَيْهِنَّ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلَاثِ رُبَّمَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهُنَّ فَضْلًا، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا، وَهُوَ يُفَارِقُ الْمَمْلُوكَ الَّذِي هُوَ كَالْمَحْرَمِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، فَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ إِلَّا بِإِذْنٍ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.