شعب الإيمان 6368
فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، نا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَأَصَحُّ ذَلِكَ فِي مَعْنَاهُ مَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Syu'abul Iman 6367قَالَ: " إِذَا اغْتَابَ رَجُلٌ رَجُلًا، فَلَا يُخْبِرُهُ بِهِ وَلَكِنْ يَسْتَغْفِرُ اللهَ ". قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: " قَدْ رَوَيْنَا فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: كَفَّارَةُ الْغِيبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَن