دليل

شعب الإيمان 6367

فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمَرْوَزِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ،

قَالَ: " إِذَا اغْتَابَ رَجُلٌ رَجُلًا، فَلَا يُخْبِرُهُ بِهِ وَلَكِنْ يَسْتَغْفِرُ اللهَ ". قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: " قَدْ رَوَيْنَا فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: كَفَّارَةُ الْغِيبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اغْتَبْتَهُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى