دليل

شعب الإيمان 6356

فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَفْعَلُهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.