شعب الإيمان 6355
فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْباقرجيُّ، نا يُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ، نا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ بِأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيَكَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Riyadhus Shalihin 1577: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تظهر الشماتة لأخيك، فيرحمه الله ويبتليك".