شعب الإيمان 6325
فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، نا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ،
فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} [الحجرات: 11]، فَقَالَ: " لَا تَقُلْ لِمُسْلِمٍ يَا فَاسِقُ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ} [الحجرات: 11] " وُرُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " ثَلَاثٌ يُصَفِّينَ عَلَيْكَ مِنْ وُدِّ أَخِيكَ: أَنْ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيتَهُ، وَتُوَسِّعَ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، وَتَدْعُوَهُ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ ". وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ الْبَصْرِيِّ، سَمِعَ مُوسَى بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْحَجَبِيِّ، عَنْ عَمِّهِ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَا رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ السَّلَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.