شعب الإيمان 6323
فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حَصِيْنٍ،
قَالَ: سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنْ قَوْلِهِ: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} [الحجرات: 11]: " هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: يَا كَافِرُ يَا مُنَافِقُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.