شعب الإيمان 6322
فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَارُ، نا الدَّقِيقِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، نا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ أَبِي جَبِيرَةَ،
قَالَ: " كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ لَهُ الِاسْمَانِ وَالثَّلَاثَةُ فَيُدْعَى بِبَعْضِهَا، فَعَسَى أَنْ يَكُونَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} [الحجرات: 11] "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.