شعب الإيمان 6321
فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ:
{وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} [الحجرات: 11]، قَالَ: " كَانَتِ الْأَلْقَابُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْهُمْ بِلَقَبِهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَكْرَهُهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} [الحجرات: 11] "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.