شعب الإيمان 6297
فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُنَازِلٍ، نا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ، نا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ: " لَا يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ مِنَ الْكَلِمَةِ الْخَبِيثَةِ يَقُولُهَا لِأَخِيهِ، وَيَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّعَامِ الْحَلَالِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.