شعب الإيمان 6063
فصل في حلق جميع الرأس وما ورد من النهي عن القزع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو اللَّيْثِ مُسْلِمُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ سَلْمٍ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، أَظُنُّهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ " قُلْتُ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيُّ تُرِكَ ههُنَا شَعْرٌ، وَههُنَا شَعْرٌ، وَههُنَا وَههُنَا، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ، وَنَاحِيَتَيْ رَأْسِهِ، فَقِيلَ لِعُبَيْدِ اللهِ الْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ، قَالَ: لَا أَدْرِي هَكَذَا الصَّبِيُّ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَعَاوَدْتُهُ، قَالَ: أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا، وَلَكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعْرٌ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ شِقَّيْ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.