شعب الإيمان 6064
فصل في حلق جميع الرأس وما ورد من النهي عن القزع
اعرض الإسناد
فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، ح، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ النُّفَيْلِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا حَجَّاجٌ الْأَنْمَاطِيُّ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ " وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكَ لَهُ ذُؤَابَةٌ هَكَذَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.