دليل

شعب الإيمان 6062

فصل في حلق جميع الرأس وما ورد من النهي عن القزع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى غُلَامًا قَدْ حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: " إِمَّا أَنْ تَحْلِقُوا كُلَّهُ وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوا كُلَّهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.