شعب الإيمان 6012
فصل في الأخذ من اللحية والشارب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدُوسٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قرأ على مالك [عن أبي بكر ابن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر
أن رسول الله ﷺ أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.