شعب الإيمان 6015
فصل في الأخذ من اللحية والشارب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا الْهَيْثَمُ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحِفُّوا الشَّوَارِبَ " فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ، قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.