دليل

شعب الإيمان 5999

فصل في الخضاب

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا

يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ فَرْقَدَ السَّبَخِيَّ عَنِ السَّوَادِ قَالَ: بَلَغَنَا يَشْتَعِلُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَّا الْخَلُوقُ فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ " " فَرَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ومَوْقُوفًا فِي تَصْفِيرِ اللِّحْيَةِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ ". وَرَوَيْنَا عَنْ غَيْرِهِ فِي تَصْفِيرِهَا مُطْلَقًا فَإِنْ صَحَّ التَّصْفِيرُ بِالزَّعْفَرَانِ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَصْفِيرُ اللِّحْيَةِ بِهِ مُسْتَثْنًى عَنِ النَّهْيِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعْفُرِ مُطْلَقًا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ تَصْفِيرِ اللِّحْيَةِ بِالزَّعْفَرَانِ وَاللهُ أَعْلَمُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.