شعب الإيمان 5951
فصل في اليد التي يجعل فيها الخاتم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ الشَّيرَازِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، إِمْلَاءً عَلَيْنَا، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ فِضَّةٍ، فَلَبِسَهُ فِي يَمِينِهِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Syu'abul Iman 5952فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.