دليل

شعب الإيمان 5952

فصل في اليد التي يجعل فيها الخاتم

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ،

فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Syu'abul Iman 5951" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ فِضَّةٍ، فَلَبِسَهُ فِي يَمِينِهِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ "