شعب الإيمان 5931
فصل في تحلي الرجال أما الذهب فلا يجوز لهم التحلي به إلا في القليل الذي تدعو الحاجة إليه
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ أَلْقَاهُ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ: " لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى خَاتَمِي هَذَا " وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ قَالَ: فَهَذَا الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبَ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ قَالَ سُفْيَانُ: هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَمْ يَجِئْ بِهَا غَيْرُ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى قِيلَ لِسُفْيَانَ سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ قَالَ: نَعَمْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ الشَّيْخُ: " وَخَالَفَ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى أَيْضًا غَيْرَهُ فِي قَوْلِهِ خَاتَمُ الْوَرِقِ، فَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ فَسَائِرُ الرُّوَاةِ، إِنَّمَا ذَكَرُوهُ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ الَّذِي طَرَحَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.