دليل

شعب الإيمان 5932

فصل في تحلي الرجال أما الذهب فلا يجوز لهم التحلي به إلا في القليل الذي تدعو الحاجة إليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَضَعَ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ قَالَ: " إِنِّي كُنْتُ صَنَعْتُ خَاتَمًا، وَكُنْتُ أَلْبَسُهُ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ، وَإِنِّي وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا " قَالَ: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.