شعب الإيمان 5930
فصل في تحلي الرجال أما الذهب فلا يجوز لهم التحلي به إلا في القليل الذي تدعو الحاجة إليه
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: " اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ "
حواشٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهُ. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَقَالَ حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ الْفِضَّةُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ. قَالَ الشَّيْخُ: " فَهَذَا أَوْ مَا قَبْلَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَطْرَحِ الْخَاتَمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ وَإِنَّمَا طَرَحَ الْخَاتَمَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ ذَهَبٍ وَهُوَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ نَافِعٍ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه