شعب الإيمان 5925
فصل في تحلي الرجال أما الذهب فلا يجوز لهم التحلي به إلا في القليل الذي تدعو الحاجة إليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ: " لَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.