شعب الإيمان 5924
فصل في تحلي الرجال أما الذهب فلا يجوز لهم التحلي به إلا في القليل الذي تدعو الحاجة إليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ح وَأَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ: " إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.