شعب الإيمان 5911
فصل في ألوان الثياب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَنَسٍ
قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَلَّمَا يُوَاجِهُ أَحَدًا بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فِي وَجْهِهِ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَتْرُكَ هَذِهِ الصُّفْرَةَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.