دليل

شعب الإيمان 5911

فصل في ألوان الثياب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَنَسٍ

قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَلَّمَا يُوَاجِهُ أَحَدًا بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فِي وَجْهِهِ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَتْرُكَ هَذِهِ الصُّفْرَةَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.