دليل

شعب الإيمان 5736

فصل في موضع الإزار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ وَهْبٍ، مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَخْتَمِرُ فَقَالَ: " لَيَّةٌ لَا لَيَّتَانِ مَوْضِعُ إِزَارِ النَّبِيِّ ﷺ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.