شعب الإيمان 5735
فصل في موضع الإزار
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ،
أَنَّهَا أَخْبَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لِرَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ ذَكَرَ الْإِزَارَ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " تُرْخِي شِبْرًا " قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ: " فَذِرَاعٌ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.