دليل

شعب الإيمان 5734

فصل في موضع الإزار

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمَقْبُرِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِالنِّسَاءِ؟ قَالَ: " يُرْخِينَ شِبْرًا " قُلْتُ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " فَذِرَاعٌ لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.