شعب الإيمان 5629
الشرب باليد إذا ورد على نهر أو غدير وما ورد في جواز الكرع فيه
اعرض الإسناد
[أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا محمد هو الصغانى حدثنا أبو صالح الحرانى عبد الغفار بن داود حدثنا موسى بن أعين عن أسد - ح] وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يُوسُفُ الْأَصْبَهَانِيُّ، إِمْلَاءً أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْإِخْمِيمِيُّ ثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكِيبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: مَرَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى بِرَكِ مَاءٍ فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا فَقَالَ: " لَا تَكْرَعُوا فِيهَا وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ، وَاشْرَبُوا مِنْهَا فَلَيْسَ مِنْ إِنَاءٍ أَطْيَبَ مِنَ الْيَدِ " لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ يُوسُفَ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى كُنَّا فِي سَفَرٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَى بِرْكَةٍ مِنْ مَاءِ سَمَاءٍ فَكَرَعْنَا فِيهَا فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: " اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا مِنْهَا فَإِنَّهَا أَنْظَفُ آنِيَتِكُمْ أَوْ أَطْيَبُ آنِيَتِكُمْ " قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: " وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ لِتَنْحِيَةِ الْأَذَى عَنِ الشَّارِبِ وَلِئَلَّا يُرْسِلَ الشَّارِبُ نَفَسَهُ فِيهِ إِنْ كَانَ الْمَاءُ فِي حَوْضٍ صَغِيرٍ أَوْ مُسْتَنْقَعٍ فَيَمْتَنِعُ غَيْرُهُ مِنَ الشُّرْبِ مِنْهُ تَقَذُّرًا وَالْكَرْعُ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ بِدَلِيلِ مَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.