شعب الإيمان 5628
الشرب باليد إذا ورد على نهر أو غدير وما ورد في جواز الكرع فيه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِغَدِيرٍ فَقَالَ: " اشْرَبُوا وَلَا تَكْرَعُوا لِيَغْسِلَ أَحَدُكُمْ يَدَيْهِ ثُمَّ لِيَشْرَبْ أَيَّ إِنَاءٍ أَنْقَى مِنْ يَدِهِ إِذَا غَسَلَهَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.