دليل

شعب الإيمان 5512

أكل اللحم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَهْدِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي سَفِينَةَ

قَالَ: " أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَحْمَ الْحُبَارَى الثَّرِيدَ، وَغَيْرَهُ مِمَّا يَكُونُ أُدُمًا " رُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.