MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 5197

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْجَوْزِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرِيعٍ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ خَطِيبًا فَقَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " اجْتَنِبُوا أُمَّ الْخَبَائِثِ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزِلُ النِّسَاءَ، فَلَقِيَتٍهُ امْرَأَةٌ غَاوِيَةُ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ خَادِمَهَا فَقَالَتْ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِشَهَادَةٍ فَدَخَلَ فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ جَالِسَةٍ وَعِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةٌ فِيهَا خَمْرٌ فَقَالَتْ: أَنَا لَمْ أَدْعُكَ لِشَهَادَةٍ وَلَكِنْ دَعْوَتُكَ لِتَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ أَوْ تَقَعَ عَلَيَّ أَوْ تَشْرَبَ كَأْسًا مِنْ هَذَا الْخَمْرِ فَإِنْ أَبَيْتَ صِحْتُ وَفَضَحْتُكَ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: اسْقِينِي كَأْسًا مِنْ هَذَا الْخَمْرِ فَسَقَتْهُ كَأْسًا مِنَ الْخَمْرِ ثُمَّ قَالَ: زِيدِينِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ وَاللهِ لَا فَإِنَّهُ وَاللهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ فِي صَدْرِ رَجُلٍ أَبَدًا لَيُوشِكَنَّ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ " رَفَعَهُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُرَيْجٍ هَذَا. وَقَدْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا