شعب الإيمان 4532
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصمُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ حَيَّانَ الْمَدَائِنِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ، نا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَخِي الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، فَإِذَا طَلَبَ أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ حَاجَةً، فَلَا يَبْدَأْ بِالْمَدْحِ فَيَقْطَعَ ظَهْرَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.