MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 4068

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مَنْ لَا كَافِي لَهُ وَلَا مُؤْوِي ". قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: " قَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ غَيْرَ هَذَا مِمَّا دَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا