دليل

شعب الإيمان 3736

فصل في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ بَحْرٍ الْبَيْرُوذي، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُوَاتَيْهِ الفيْدِيُّ الْعَلَّافُ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ ". قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: " تَفَرَّدَ بِهِ جَابِرُ بْنُ نُوحٍ، وَهَذَا إِنَّمَا يُعْرَفُ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا، وَقَدِ اسْتَحَبَّ بَعْضُ السَّلَفِ تَأْخِيرَهُ إِلَى الْمِيقَاتِ لِمَا فِي تَقْدِيمِهِ مِنْ خَوْفِ التَّقْصِيرِ فِي الْقِيَامِ بِشَرَائِطِهِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.