دليل

شعب الإيمان 3468

تخصيص أيام العشر من ذي الحجة بالاجتهاد بالعمل فيهن

اعرض الإسناد

أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، إِجَازَةً

أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْقُرَشِيَّ بِالْكُوفَةِ، أَخْبَرَهُمْ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنِي خَيْرُ بْنُ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قَالَ:" الْعَشْرُ عَشْرُ الْأَضْحَى، وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ"، وَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ عَوْذٍ الْبَرَّادُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُرْتَفِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:" لَيَالٍ عَشْرٍ، الْعَشْرُ الثَّمَانُ، وَعَرَفَةُ، وَالنَّحْرُ، وَالشَّفْعُ فِي يَوْمَيْنِ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْوَتْرُ"

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.