دليل

شعب الإيمان 3372

الصائم ينزه صيامه، عن اللغط والمشاتمة، وما لا يليق به

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مِجْشَرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ،

أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ، ثُمَّ يَقُولُ: " هَذَا الشَّهْرُ الْمُبَارَكُ الَّذِي فَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ وَلَمْ يَفْرِضْ قِيَامَهُ، لِيَحْذَرِ الرَجُلُ أَنْ يَقُولَ أَصُومُ إِذَا صَامَ فُلَانٌ، وَأُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ فُلَانٌ، أَلَا إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَكِنْ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ، أَلَا لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ "، قَالَ: كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ،

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.