شعب الإيمان 3244
فصل في الاستعفاف عن المسألة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى
رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ تُقُبِّلَتْ لَهُ بِالْجَنَّةِ " قَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا " قَالَ: " فَرُبَّمَا كَانَ يَسْقُطُ سَوْطُهُ وَهُوَ عَلَى الْبَعِيرِ فَلَا يَقُولُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِيهِ حَتَّى يَنْزِلَ فَيَأْخُذُهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.