دليل

شعب الإيمان 3245

فصل في الاستعفاف عن المسألة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ثَوْبَانَ،

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:" مَنْ يتَكَفَّلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا وأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ"، قَالَ ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَا قَالَ:" فَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ ثَوْبَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا" قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ:" تَعَاهَدُوا ثَوْبَانَ فَإِنَّهُ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، فَكَانَ يَسْقُطُ مِنْهُ الْعَصَا وَالسَّوْطُ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ حَتَّى يَنْزِلَ فَيَأْخُذُهُ"

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.