دليل

شعب الإيمان 3243

فصل في الاستعفاف عن المسألة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ نَظِيفٍ الْمِصْرِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَطِيَّةَ الْبَغْدَادِيُّ إِمْلَاءً، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، وَأَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ الرَّوَّاسِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهِرٍ الْغَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ، أَمَّا هُوَ فَحَبِيبٌ إِلَيَّ، وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ،

قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الرَّوَّاسِ: سَبْعَةً، أَوْ ثَمَانِيَةً، أَوْ تِسْعَةً - فَقَالَ: أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَرَدَّدَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدَّمْنَا أَيْدِينَا فَبَايَعْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَايَعْنَاكَ فَعَلَى مَا بَايَعْنَاكَ؟ قَالَ: " أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَتُطِيعُوا وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً، لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا " قَالَ: " فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَلَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.