شعب الإيمان 3241
فصل في الاستعفاف عن المسألة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حُبْشِي بْنِ جُنَادَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " الَّذِي يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ كَمَثَلِ الَّذِي يَلْتَقِطُ الْجَمْرَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.