دليل

شعب الإيمان 3241

فصل في الاستعفاف عن المسألة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حُبْشِي بْنِ جُنَادَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " الَّذِي يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ كَمَثَلِ الَّذِي يَلْتَقِطُ الْجَمْرَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.