دليل

شعب الإيمان 3240

فصل في الاستعفاف عن المسألة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عُتَيْبَةُ، عَنْ برِيدَ بْنِ أَصْرَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا،

يَقُولُ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَكَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا، فَقَالَ: " كَيَّتَانِ، صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.