شعب الإيمان 3240
فصل في الاستعفاف عن المسألة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عُتَيْبَةُ، عَنْ برِيدَ بْنِ أَصْرَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا،
يَقُولُ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَكَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا، فَقَالَ: " كَيَّتَانِ، صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.