شعب الإيمان 3238
فصل في الاستعفاف عن المسألة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمُ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَدَّاءٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ،
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دِينَارًا أَوْ دِينَارَيْنِ، قَالَ: " كَيَّةٌ أَوْ كَيَّتَانِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.