شعب الإيمان 3237
فصل في الاستعفاف عن المسألة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ ثَوْبَانَ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مِنْ ثَلَاثٍ: مِنَ الْإِمَامِ الْجَامِعِ، وَمِنْ ذِي الرَّحِمِ لِرَحِمِهِ، وَمِنَ التَّاجِرِ الْمُكْثِرِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.