دليل

شعب الإيمان 3237

فصل في الاستعفاف عن المسألة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ ثَوْبَانَ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مِنْ ثَلَاثٍ: مِنَ الْإِمَامِ الْجَامِعِ، وَمِنْ ذِي الرَّحِمِ لِرَحِمِهِ، وَمِنَ التَّاجِرِ الْمُكْثِرِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.